الشيخ مرتضى بني فضل

570

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

[ ( مسألة 14 ) : لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا ولم يتعلّق بها الخمس ] ( مسألة 14 ) : لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا ولم يتعلّق بها الخمس ، كما إذا انتقل إليه بالإرث ، أو تعلّق بها لكن أدّاه ، فتارة يُبقيها للتكسّب بعينها ، كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلّا بخشبها وأغصانها ، فأبقاها للتكسّب بهما ، وكالغنم الذكر الذي يُبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه . وأُخرى للتكسّب بنمائها المنفصل ، كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها ، وكالأغنام الأُنثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها . وثالثة للتعيّش بنمائها وثمرها ؛ بأن كان لأكل عياله وأضيافه . أمّا في الصورة الأُولى : فيتعلّق الخمس بنمائها المتّصل ، فضلًا عن المنفصل . كالصوف والشعر والوبر . وفي الثانية : لا يتعلّق بنمائها المتّصل ، وإنّما يتعلّق بالمنفصل منه . كما أنّ في الثالثة : يتعلّق بما زاد على ما صرفه في معيشته ( 65 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 501 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 5 .